يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين مشايخ وخَدَمة وخلفاء الأضرحة التابعة لهذا المجلس وتأديبهم - توقع عقوبة العزل والطرد من الخدمة على من يثبت ارتكابه مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو إتيانه عملاً جسيمًا مخالفًا للقانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net