ستهدف المشرع ضمان سلامة المرضى والحرص على ألا تشكل مزاولة تلك المنشآت لنشاطها في مجال علاج المرضى خطرًا عليهم أو تهديدًا لسلامتهم
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net