الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات
 تعدل مساحة وحدود المنطقة رقم (45) الواردة بالجدول رقم (27) المرفق بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه، وفقًا للمساحات والإحداثيات المبينة بالجدول والخرائط المرفقة.
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيللات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية
 على جميع الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأجهزة وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية، الالتزام بقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات
 يستبدل الجدول المرفق بجدول مواقع الصناعات الثقيلة فى محافظة السويس والمرفق بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه،
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 6 لسنة 1996
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 المشار إليه، النص الآتى:
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم
 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم البند (1) من المادة السابقة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تجاوز سبع سنين كل من يخالف حكم البند (2) أو البند (3) منها.
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة
 يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير.
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات
 يحظر إقامة أية صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة (الأسمنت، والأسمدة، واستخلاص المعادن، وتشكيل المعادن بالصهر، ودبغ الجلود، والمناجم والمحاجر) أو التوسع أفقياً فى القائم منها، داخل الكردون المعتمد لمدينتى القاهرة والاسكندرية
 

 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1988
 على كل شخص طبيعى أو معنوى يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1988، وعلى كل من كان طرفا فى أى تصرف من التصرفات المبينة فى المادتين 1، 2 من الأمر المذكور، وعلى كل من تعامل معه بشأنها تحت أى مسمى كان،
 

 أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988
 يحظر على كل شخص طبيعى أو معنوى من المخاطبين بالمادتين 16، 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال فترة توفيق الأوضاع أو لحين رد جميع الأموال إلى أصحابها حسب الأحوال،
 

 أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية
 يستبدل بنص المادة الخامسة من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984 المشار إليه، النص الآتى
 

 أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1984 بحظر تواجد الاجانب فى بعض مناطق الجمهورية
 يحظر بغير تصريح خاص من وزارة الدفاع ومرافقة مندوب من مخابرات حرس الحدود تواجد الأجانب فى المناطق والطرق الآتية:
 

 

 أمر عسكرى رقم 28 لسنة 1980 بحظر نقل الخبز فئة خمسة مليمات خارج مدينة الفيوم وكذلك خارج بنادر ومراكز المحافظة
 يحظر نقل الخبز فئة خمسة مليمات خارج مدينة الفيوم وكذلك خارج بنادر ومراكز المحافظة كما يحظر بيع الخبز فئة خمسة مليمات لتجار الأرياف أو للجهات الحكومية.
 

 أمر عسكرى رقم 18 لسنة 1980 (أسوان) بحظر نقل أو الشروع فى نقل العجول البقرى والجاموسى التى تقل أوزانها عن 350 كيلو إلى أى جهة أخرى خارج المحافظة
 يحظر نقل أو الشروع فى نقل العجول البقرى والجاموسى التى تقل أوزانها عن 350 كيلو إلى أى جهة أخرى خارج المحافظة.
 

 أمر عسكرى رقم 17 لسنة 1980 (أسوان) بحظر نقل أو الشروع فى نقل صغار الاناث من الماشية المحظور ذبحها قانونا إلى أى جهة خارج محافظة أسوان
 يحظر نقل أو الشروع فى نقل صغار الاناث من الماشية المحظور ذبحها قانونا إلى أى جهة خارج محافظة أسوان.
 

 أمر عسكرى رقم 225 لسنة 1979 (السويس) بحظر نقل أو الشروع فى نقل الحيوانات الصالح لحومها للغذاء الآدمى من محافظة السويس إلى جهة أخرى إلا بترخيص من مديرية تموين السويس
 يحظر نقل أو الشروع فى نقل الحيوانات الصالح لحومها للغذاء الآدمى من محافظة السويس إلى جهة أخرى إلا بترخيص من مديرية تموين السويس. مادة ثانية - يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وسحب رخصة السائق لمدة ثلاثة شهور.
 

 أمر عسكرى رقم 222 لسنة 1978 (السويس) بتفويض المهندس مدير عام مديرية الإسكان بالسويس فى التصريح بخروج الأسمنت والحديد والأخشاب ومواد البناء الواردة بالأمر العسكرى رقم 163 لسنة 1974 إلى خارج مدينة السويس
 يفوض المهندس مدير عام مديرية الإسكان بالسويس فى التصريح بخروج الأسمنت والحديد والأخشاب ومواد البناء الواردة بالأمر العسكرى رقم 163 لسنة 1974 إلى خارج مدينة السويس
 

 أمر عسكرى رقم 19 لسنة 1978 (ببنى سويف) بإلغاء الأمر العسكرى رقم 13 لسنة 1978 فى شأن حظر نقل التبن
 يلغى الأمر العسكرى رقم 13 لسنة 1978 فى شأن حظر نقل التبن خارج المحافظة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر.
 

 أمر الحاكم العسكرى رقم 18 لسنة 1978 (ببنى سويف) بإلغاء الأمر العسكرى رقم 17 لسنة 1978
 يلغى الأمر العسكرى رقم 17 لسنة 1978 اعتبارا من تاريخه ويرفع الحظر عن كميات الفول البلدى المودعة بالبنوك التجارية.