الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 306 لسنة 2017 بمنح الفنادق العائمة العاملة بنهر النيل مهلة لمدة عام تبدأ من 27/ 5/ 2017 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 1016 لسنة 2016
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net