الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 39 لسنة 2017 بنقل السيد/ محمد شريف فتحى شعبان عبد اللاه - وكيل النيابة بنيابة قسم ثان المنتزه "سابقًا" وبنيابة جرجا "حاليًا" - إلى وظيفية غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010