الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض الزهور نمرة (19) بالقطعة رقم (375 من 31 كدستر) بمسطح (5 قراريط و3 أسهم) بناحية سنديون – مركز قليوب بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010