الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1784 لسنة 2010 باعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة الاعتدال الابتدائية المشتركة المعانة بالرقم التعريفى (0106505) والكائنة بالعقار رقم 24 شارع أمين الدين (سابقًا) 40 شارع أمين الدين (حاليًا) - المتفرع من شارع روض الفرج - قسم روض الفرج - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010