الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 2010 بتخصيص مساحة من أراضي الدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة محطات الخدمة والتزويد بالوقود (73 محطة) وطرحها بنظام حق الانتفاع
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010