الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2010 باعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة نبروه الإعدادية بنين - بالرقم التعريفى (1202886) والكائنة بحوض مارس البير نمرة (17) بناحية مدينة نبروه - مركزطلخا - محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010