الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1483 لسنة 2011 باعتبار مشروع إنشاء مجرى قناة البط (القناة - الكوبرى - السحارة) بمحطة الطيور بالخياطة - مركز دمياط لصالح محافظة دمياط والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وزارة الزراعة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010