الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر بمدرسة بخاتى الابتدائية المشتركة بالقطعة رقم "201"من "175 من 169"أصلية بحوض هيشة زيدون نمرة "10"مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010