الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2012 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار (مبنى شئون الطلبة) الملاصق لمدرسة روض الفرج الإعدادية والكائن بالعقار رقم "11" شارع نشاطى المتفرع من شارع شبرا - قسم روض الفرج - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010