الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2032 لسنة 2017
بتخويل بعض العاملين بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة والسكان
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة رقم (143) المؤرخ 21/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة والسكان الآتية أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وهم:

م الاسم
1 الدكتورة/ نهى نبيل هاشم أحمد
2 الدكتور/ طارق أحمد محمود بدر
3 الدكتورة/ هدى يسرى عبد الحميد
4 الأستاذة/ شرين عبد الحميد عبد البديع عبد الجواد
5 الأستاذة/ منال سيد مصطفى محمد قطب
6 الأستاذ/ هشام مصطفى عبد المقصود
7 الأستاذة/ تهانى مصطفى عبد المحسن إسماعيل
8 الأستاذ/ محمد سعد محمود زناتى
9 الأستاذة/ فاطمة مصطفى محمد سعيد

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 3/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم