الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 190هـ
السبت 26 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 25 مارس سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2358 لسنة 2011
بتاريخ 26/ 12/ 2011

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع بـ "قرية أباظة" - مركز دير مواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد جمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع المحلى بـ "قرية أباظة" بمحافظة المنيا تحت رقم 2358 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع المحلى.
مركز إدارتها: أباظة - بنى سالم - دير مواس.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: خمسة جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: اثنا عشر جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية: طبقًا لنص المادة (2) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بـ "أباظة" - بنى سالم.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله