الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2017
بتقرير صفة النفع العام لمشروع
تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمة
قرية صنافير - مركز قليوب - محافظة القليوبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع صرف صحى لخدمة قرية صنافير - مركز قليوب - محافظة القليوبية، والتى تقع بحوض درنيجة نمرة (1) "قسم أول" بالقطعة رقم صـ 48 من 8 كدستر - زمام قرية صنافير، بمسطح 801.30 متر مربع تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين وبالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 18 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى