الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 518 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500 متر مربع بناحية ترعة شطورة الملغاة - مركز طهطا - محافظة سوهاج، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، بالمجان، لإقامة وحدة إسعاف، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 5 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل