الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 551 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10000م2 بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمى اليابانى بمنطقة أرض النور بجوار أرض الجمعية، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل