الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع ثانٍ لتمويل
مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء
وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18/ 3/ 2012
بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى (حوالى 108 ملايين دولار أمريكى) وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18/ 3/ 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذى القعدة سنة 1437هـ
                (الموافق 31 أغسطس سنة 2016م).