الوقائع المصرية - العدد 93 - السنة 190هـ
السبت 25 رجب سنة 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 2445 لسنة 2016
الصادر فى 20/ 12/ 2016

مدير عام مديرية الزراعة بالدقهلية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى بأن تتولى الجهة الإدارية تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (77) بتاريخ 4/ 4/ 1993؛
وبناءً على القرار الوزارى رقم 2520 لسنة 2001 بتاريخ 18/ 9/ 2001 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بناحية أحمدية أبو الفتوح - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية وتم نشر قرار الحل والتصفية بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (238) فى 18/ 10/ 2001؛
وبناءً على القرار رقم (291) والصادر فى 14/ 2/ 2016 والخاص بمد فترة تعيين السيد/ مجاهد حامد على مصفيًا للجمعية المذكورة لمدة عام اعتبارًا من 3/ 12/ 2015 حتى 2/ 12/ 2016 وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (117) فى 22/ 5/ 2016؛
وبناءً على الطلب المقدم من السيد/ مجاهد حامد على بمد فترة التصفية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 3/ 12/ 2016 حتى 2/ 6/ 2017؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - مد فترة تعيين السيد/ مجاهد حامد على مصفيًا للجمعية التعاونية الزراعية المحلية بناحية أحمدية أبو الفتوح - مركز بلقاس.
مادة 2 - مد فترة التصفية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 3/ 12/ 2016 حتى 2/ 6/ 2017
مادة 3 - أجر المصفى 100 جنيه (مائة جنيه).
مادة 4 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الزراعة بالدقهلية
مهندس/ محمد محمد المنسى