الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 4589 لسنة 2017
بشأن مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6)
من مشروع تقسيم الأرض المخصصة لجمعية النيل التعاونية للبناء والإسكان
(الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية سابقًا)
المسجلة بالقرار رقم 656 لسنة 1988 لتصبحا قطعة واحدة برقم (6)
بناصية البساتين ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الجديدة بموجب قرار تخصيص رقم 339 لسنة 1996

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص بشأن مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6) من مشروع تقسيم الأرض المخصصة لجمعية النيل التعاونية للبناء والإسكان (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية سابقًا) المسجلة بالقرار رقم 656 لسنة 1988 لتصبحا قطعة واحدة برقم (6) بناصية البساتين ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الجديدة بموجب قرار تخصيص رقم 339 لسنة 1996؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6) من مشروع تقسيم الأرض المخصصة لجمعية النيل التعاونية للبناء والإسكان (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية سابقًا) المسجلة بالقرار رقم 656 لسنة 1988 لتصبحا قطعة واحدة برقم (6) بناصية البساتين ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الجديدة بموجب قرار تخصيص رقم 339 لسنة 1996
مادة ثانية – وقد أقرت الجمعية الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6) تقسيم الرقابة الإدارية بالبساتين لتصبحا قطعة واحدة كما هو مبين بالرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض بعد الضم.
4- الالتزام بتحمل جميع التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنتج عن هذا الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5- الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
6- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وللائحته التنفيذية له واللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
7- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8- الالتزام بأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة والأملاك.
9- الالتزام بأن لم يسبق أى تعامل على القطع موضوع الضم.
10- الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
11- الالتزام بعدم تعديل استخدام القطعة المنضمة إلى بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
12- الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
13- الالتزام بالبناء على نسبة لا تتجاوز نسبة (60%) من مساحة القطعة وأن تشمل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة إضافية لا تزيد عن (10%) من المساحة التى تشمل المبانى المقفلة.
14- الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
15 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهة رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة بالقرار رقم 542 لسنة1998 وما ورد بها من ردود.
16- الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد -.
17- الالتزام بأى اشتراطات خاصة بهيئة الرقابة الإدارية الجديدة أو بأى جهة رسمية.
18- الالتزام بحرم الطريق الدائرى وتحديده بالاشتراك مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة والالتزام بقرار المحافظة رقم 442 لسنة 1998
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ عاطف عبد الحميد