الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 4046 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى الخدمى؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد وزير الشئون الاجتماعية رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى الاختصاص؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى المؤرخة 26/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للخدمات الاجتماعية - امتداد عباس العقاد - المشهرة برقم (37) فى 17/ 5/ 2007 التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، وذلك للأسباب الآتية:
1 - عدم وجود مقر للجمعية.
2 - عدم وجود محاضر لمجلس الإدارة منذ عام 2013
3 - عدم وجود جمعية عمومية منذ عام 2012
4 - عدم وجود ميزانية منذ عام 2013
5 - غياب أعضاء مجلس الإدارة.
6 - فقدان أموالها كاملة.
مادة ثانية - يُباشر الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الحل بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد