الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 7488 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى الخدمى؛
وعلى قرار السيد وزير الشئون الاجتماعية رقم 83 لسنة 2006 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى؛

قـرر:

مادة أولى – حل الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية بالمرج المشهرة برقم 25 لسنة 2002 التابعة لإدارة المرج، وذلك للأسباب الآتية:
1 - توقف الجمعية عن ممارسة أى نشاط وعدم تفعيل الأغراض التى من أجلها أنشئت الجمعية.
2 - عدم وجود محاضر مجلس إدارة.
3 - لم يتم انعقاد جمعية عمومية منذ 2012
4 - عدم وجود ميزانية منذ 2015
5 - مجلس الإدارة غير قانونى.
6 - فقدت أموالها.
مادة ثانية – يقوم الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بإجراءات التصفية من تاريخ نشر الانعقاد ونشرها بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة – يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد