الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 191هـ
الأربعاء 2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 130 لسنة 2018
بتاريخ 12/ 2/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (15) بتاريخ 28/ 1/ 2018 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بتعديل خط التنظيم الخاص بشارع عبد الفتاح دراز والخاص بشكوى أهالى شارع عبد الفتاح دراز – أمام كوبرى المرشحة محل الخلاف، والمرموز له (أ ب ج – د هـ و) ليصبح (أ أ ج د و) – حى ثان طنطا، وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بتاريخ 28/ 12/ 2017، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 28/ 1/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على مقترح تعديل خط التنظيم الخاص بشارع عبد الفتاح دراز – أمام كوبرى المرشحة محل الخلاف، والمرموز له (أ ب ج – د هـ و) ليصبح (أ أ ج د و) – حى ثان طنطا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر