الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 192هـ
السبت 18 صفر سنة 1440هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8906 لسنة 2018
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8517 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2005 بإنشاء فرع توثيق
الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويقوم
بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى
أو النوعى؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/ 10/ 2018؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعدل اختصاص فرع توثيق الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والمنشأ بالقرار الوزارى رقم 8517 لسنة 2005 ليقتصر اختصاصه على جميع أعمال التوثيق المتعلقة بشئون التمويل العقارى فقط.
(المادة الثانية)
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 15/ 10/ 2018
صدر فى 15/ 10/ 2018
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |