الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الحادية
والستون
7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م
الهيئة الوطنية للانتخابات
استدراك
صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة 2018 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية - محافظة الفيوم والثامنة ومقرها مركز زفتى - محافظة الغربية والأولى ومقرها قسم أول العريش - محافظة شمال سيناء والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 (مكررًا) الصادر بتاريخ 5/ 11/ 2018، وقد وقع خطأ مادى فى الجدول المرفق، بيانه الآتى:
الإجراء | اليوم | التاريخ |
الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية | السبت | 21/ 1/ 2019 |
والصواب
الإجراء | اليوم | التاريخ |
الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية | الاثنين | 21/ 1/ 2019 |
لذا لزم التنويه