الوقائع المصرية – العدد 115 - السنة 192هـ
الاثنين 15 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 20 مايو سنة 2019م<

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 3/ 2019
بشأن مد مهلة توفيق أوضاع
قيد فروع شركات التمويل متناهى الصغر

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذا ت المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة فى مجال نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر المؤرخة فى 18/ 3/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ 19/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

مد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع فروع الشركات العاملة فى مجال نشاط التمويل متناهى الصغر المشار إليها بالمادة السادسة عشر من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2018 لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارًا من تاريخ 22/ 3/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران