الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 37 قضائية "دستورية"

المقامة من:

نقيب التطبيقيين بسوهـاج

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزيـر العـدل
4- إيهاب الدين على فتحى

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من يونيه سنة 2015، أودعت النقابة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (42) ونص الفقرة الأولى من المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسـائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 158 لسنة 2014 أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية، مختصمًا النقابة المدعية، بطلب إلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء اتهام النيابة العامة له بتبديده المبلغ المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للنقابة، والمسلم إليه على سبيل الأمانة، لتوصيله إلى أمين صندوق النقابة، وهو الأمر الذى انتهى بصدور حكم ببراءته مما نسب إليه. وبجلسة 29/1/2015، حكمت المحكمة بإلزام النقابة بأن تؤدى للمدعى عليه الرابع مبلغ ألفى جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا شاملاً. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النقابـة المدعية، فأقامت الاستئناف رقم 83 لسنة 2015 أمام محكمة سوهاج الابتدائية، وبجلسة 30/5/2015، دفعت بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (42) ونص الفقرة الأولى من المادة (219) من قانون المرافعات، وصرحت لها المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (42) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًّا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
..............................................................".
وتنص المادة (219) من القانون ذاته على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًّا".
وحيث إنه فى خصوص ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون المرافعات من أنه "...... ويكون حكمها انتهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهـذا النص، وذلك بحكمهـا الصـادر بجلسة 14/3/2015، فى الدعوى رقـم 149 لسنة 33 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعـوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر (ب) بتاريخ 25/3/2015، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعى لنقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهذا النص.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبهـا العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلهـا فـى تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصـم فيها النص المطـعون فيه – الدليل على أن ضـررًا واقعيًّـا – اقتصاديًّـا أو غيره – قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاًّ بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشـرة. ذلك أن إبطـال النص التشريعـى فى هذه الصور جميعهـا لن يحقق للمدعى أيّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن النزاع المثار فى الدعوى الموضوعية يدور حول مدى جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى حدود نصابها الانتهائى، فمن ثم تنتفى مصلحة النقابة المدعية فى الطعن على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (219) من قانون المرافعات، لعدم انطباقها على موضوع النزاع، كونها تتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فى حدود اختصاصها الابتدائى، كما أن الضرر المدعى به من قبل النقابة لا يعود مباشرة إلى الحكم الوارد بصدر هذه الفقرة، والذى يتعلق بالأحوال المستثناة بنص القانون من استئناف تلك الأحكام، ومن ثم فإن القضاء فى دستورية هذه الأحكام لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها كذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت النقابة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة