الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثالثة والستون
3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 424 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 4/ 2/ 2020؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يندب كل من الوارد اسميهما بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة "سنة" تنتهى فى 30/ 9/ 2020 طول الوقت، وهما:
السيد القاضى/ هشام محمود صبحى منصور عامر – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة عضوًا بالمكتب.
السيد القاضى/ أمجد محمد عز الدين السيد حشيش – نائب بمحكمة استئناف الإسماعيلية عضوًا بالمكتب

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 17 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى