الجريدة الرسمية - العدد 30 - فى 25/ 7/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2002
بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 182
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والإجراءات الفورية للقضاء عليها
والتى أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
بتاريخ 17/ 6/ 1999

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتى أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1423 هـ
                (الموافق 23 مارس سنة 2002 م)


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 صفر سنة 1423 هـ
                                    (الموافق 15 أبريل سنة 2002 م)