مرسوم
بإصدار الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة
وصندوق إغاثة الأطفال التابع للامم المتحدة لتوريد لقاح الـ B.C.G
والتيوبركلين المخفف اللازم لتنفيذ برامج مقاومة السل بالتحصين
بلقاح B.C.G. والتى يشرف على تنفيذها صندوق إغاثة الأطفال
والهيئة العالمية للصحة فى منطقة البحر الابيض المتوسط الموقع
بالقاهرة فى 2 أغسطس سنة 1952

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 273 لسنة 1952 بالموافقة على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة وصندوق إغاثة الأطفال التابع للأمم المتحدة، الموقع بالقاهرة فى 2 أغسطس سنة 1952؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يعمل اعتبارا من 2 أغسطس سنة 1952 بالاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة وصندوق إغاثة الأطفال التابع للأمم المتحدة لتوريد لقاح الـ B.C.G. والتيو بركلين المخفف اللازم لتنفيذ برنامج مقاومة السل بالتحصين بلقاح الـ B.C.G. والتى يشرف على تنفيذها صندوق إغاثة الأطفال والهيئة العالمية للصحة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط الموقع بالقاهرة فى 2 أغسطس سنة 1952، والملحق نصه بهذا المرسوم.
مادة 2 - على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه،
صدر بقصر عابدين فى 23 ربيع الأول سنة 1372 (11 ديسمبر سنة 1952)