الوقائع المصرية فى 29 سبتمبر سنة 1953 - العدد 78 مكرر ( أ )

قانون رقم 459 لسنة 1953
بالموافقة على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح فى البحار
الموقع عليها بلندن فى 10 من يونيه سنة 1948

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1935؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة وحيدة - ووفق على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح فى البحار الموقع عليها بلندن فى 10 من يونيه سنة 1948
صدر بقصر الجمهورية فى 19 محرم سنة 1373 (28 سبتمبر سنة 1953)