الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1993 - العدد 31
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 446 لسنة 1991
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لحماية
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والموقعة بتاريخ 18/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية لحماية
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والموقعة بتاريخ 18/ 12/ 1990، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1412 هـ (11 نوفمبر سنة 1991 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 رجب سنة 1412 هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 م.