الوقائع المصرية فى 18 يناير سنة 1954 - العدد 5

مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946
بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة المعدل بالقانون رقمى 87 لسنة 1950 و6 لسنة 1952 والمرسومين بقانونين رقمى 115 و138 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى هذا المجلس؛

رسم بالآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 1 من المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 المشار إليه نصها الآتى:
"ويفرض على طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه رسم ثابت قدره ستمائة قرش".
مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية,
صدر بقصر الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1373 (9 يناير سنة 1954).