محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه: - ....................
في الحكم الصادر من محكمة ............. بجلسة ../ ../ .......
في القضية رقم .......... لسنة ..................
ورقم ............ لسنة ....................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 - ...................... " الطاعن "
2 - ...................... " سبق الحكم عليه "
لأنهما في يوم ../ ../ .... بدائرة قسم ...................
المتهمان: قتلا السيد ......................- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا حمله المتهم الأول (فرد) وآلة قطعية راضة (بلطة) وترصداه في المكان الذي أيقنا وجوده فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الأول عيارين ناريين من سلاحه ثم عاجله الثاني بعدة ضربات بالبلطة قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
المتهم الأول أيضا: -
1 - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2 - أحرز ذخيرة (أربع طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 230 , 231 , 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 , 6 , 6/ 1 - 4 , 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 , 75 لسنة 1958 والجدول 2 الملحق.
وبجلسة ../ ../ ...... قضت محكمة ................ حضوريا: -
أولاً: - بحبس ...................... ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الثالثة المسندة إليه وببراءته عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه.
ثانيا: - ببراءة ...................... مما نسب إليه.
ثالثا: - بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
وإذ طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض والذي قيد بجداول النيابة برقم 153 لسنة 1975 وبجداول محكمة النقض برقم 153 لسنة 46 القضائية - فقد قضت محكمة النقض بجلسة ../ ../ .... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة .....
وإذا أعيد محاكمة المتهمين فقد قضت محكمة جنايات .......... - بهيئة مغايرة - بجلسة ../ ../ ....: -
أولا: - غيابيا للمتهم الأول ...................... وحضوريا للثاني ...................... بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه والمصادرة.
ثانيا: - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني ...................... مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وإذ تم القبض على المحكوم عليه غيابيا ...................... بميناء ..........البحري يوم ../ ../ ... وأعيدت محاكمته أمام محكمة ............ - فقد قضت هذه المحكمة بجلسة ../ ../ .... حضوريا بمعاقبة ...................... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما اسند إليه وبمصادرة السلاح الناري وطلقات الذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعية المدنية تاركه لدعواها وبإلزامها مصاريفها.
وقد طعن المحكوم عليه/ ...................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم بنيابة ........... تحت رقم ............. بتاريخ .../ ../ ........ للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لفصله في دعوى غير مقبولة قانونا لسابقة الفصل فيها بحكم غيابي نهائي وبات وسقوط العقوبة التي أوقعها هذا الحكم على الطاعن بمضي المدة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وذلك لابتناء الحكم على خطأ في التكييف القانوني والطبيعة القانونية لأحكام التقادم وتطبيقه المادة 532 إجراءات على الدعوى مع أنها لا تسري عليها ولتناقض الحكم في مجال تطبيق أحكام التقادم - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في بيان الدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والفساد في الاستدلال - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولا: - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لفصله في دعوى غير مقبولة قانونا لسابقة الفصل فيها بحكم غيابي نهائي وبات وسقوط العقوبة التي أوقعها هذا الحكم على الطاعن بمضي المدة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة .............. في نفس الدعوى بجلسة ../ ../ .... والذي أوقع عليه غيابيا عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنه - وحيث أصبح هذا الحكم نهائيا وباتًا بسقوط هذه العقوبة عملا بنص المادة 394 إجراءات جنائية وحيث مضى على هذا الحكم مدة تزيد على العشرين عاما - هي مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية - عملا بنص المادتين 528 , 529 إجراءات جنائية - وحيث تم القبض على الطاعن يوم .../ .../ ..... بميناء .......... بعد مضي أكثر من ثلاث وعشرين سنة على الحكم الغيابي - وأعيدت محاكمته في ../ ../ ...... وهو التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - وكان الطاعن حين صدور الحكم الغيابي والى أن تم القبض عليه يعمل بالمملكة العربية السعودية - وكان قد سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بها بعد أن صدر الحكم ببراءته من تهمة القتل بموجب الحكم المنقوض وقبل إعادة محاكمته بفترة طويلة والتي صدر بشأنها الحكم الغيابي في ../ ../ .....م.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد رفضت هذا الدفع بقولها ص 7 - 9 (وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بسقوط العقوبة بمضي المدة لمرور أكثر من عشرين عاما على صدور الحكم - فمردود عليه بأنه لما كان مفاد نص المادتين 528 , 529 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم - بما معناه أن تبدأ مدة التقادم المسقط للعقوبة من تاريخ الحكم الغيابي وإخضاع هذا الحكم الغيابي للتقادم المسقط للعقوبة هو في ذاته خروج على القواعد العامة وباعتباره غير بات كان يجب أن يعد مجرد إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وان يخضع للتقادم المسقط للدعوى وهو اقصر مدة إلا أن المشرع حرصا منه إلا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابيا في جناية أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحكم حضوريًا ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة - ومن ثم فقد اخضع المشرع الحكم الغيابي الصادر في جناية - استثناء - وخروجا على القواعد العامة للتقادم المسقط للعقوبة - وترى المحكمة بالقاعدة العامة في التفسير الضيق للاستثناء في مجال النصوص الجنائية أن قاعدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي تظل محتفظة بطبيعتها الإجرائية ولا تنقلب بفعل الاستثناء إلى قاعدة موضوعية ومن ثم لا تنطبق عليها القواعد القانونية التي تنطبق على القواعد الموضوعية من ناحية تنازع القوانين من حيث الزمان وتطبيق القانون الأصلح - إنما تطبق عليها القواعد القانونية التي تنظم تطبيق القانون من حيث الزمان استصحابا للأصل العام من أنها قاعدة إجرائية وليست قاعدة موضوعية - إذا أن الاستثناء من القاعدة الأصلية قاصر فقط على مدة التقادم إعمالا للمحكمة التشريعية من ذلك الاستثناء. وإذا كان ذلك وكانت المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية والمعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 قد نصت على انه يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان مدة التقادم - وكان البين من أوراق الدعوى أن المتهم قد سافر إلى الخارج قبل صدور الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 10/ 3/ 1982 كما ورد على لسان نجله ...................... بالأوراق وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث فمن ثم فان مدة سقوط العقوبة الصادرة الحكم الجنائي سالف الذكر لم تكتمل بعد لوقف مدتها بصدور القانون رقم 80 لسنة 1997 والسابق الإشارة إليه - كما لا ينطبق عليها القانون الساري وقت صدور الحكم الجنائي الغيابي بوصفة قانونا أصلح للمتهم عملا بالطبيعة الإجرائية لقاعدة سقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي لطبيعتها الإجرائية على نحو ما أسلفته المحكمة - الأمر الذي يكون ولكل ما تقدم تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة تقضي برفضه).
وهذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بعدم قبول الدعوى إنما هو رد غير سديد لمخالفته القانون - سواء من حيث خطأ الحكم في التكييف القانوني لأحكام التقادم - أو من حيث عدم سريان حكم المادة 532 إجراءات على الدعوى الماثلة وكذلك لما شابه من تناقض وغموض - وذلك لما نبينه على الوجه التالي: -
1 - خطأ الحكم في التكييف القانوني والطبيعة القانونية لأحكام التقادم: -
ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه الأحكام ذات طبيعة إجرائية تسري على الدعاوي المعروضة على المحكمة حتى ولو كانت تلك الوقائع سابقة على صدور القانون الذي يتضمن هذه الأحكام ولعدم خضوعها لقاعدة القانون الأصلح للمتهم وان إخضاع الحكم الغيابي في جناية للتقادم المسقط للعقوبة باعتباره استثناء من القواعد العامة لا يغير من طبيعة هذه الأحكام باعتبارها إجرائية وليست موضوعية.
وهذا التكييف القانوني الذي أسبغه الحكم على أحكام التقادم وعلى طبيعتها غير صحيح - وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء النقض ورأي الفقه.
فقد استقرت أحكام النقض واتفق شراح القانون على أن أحكام التقادم والقواعد المنظمة لها - سواء من حيث التعديل بالزيادة أو النقص في المدة اللازمة لسقوط الدعوى أو العقوبة أو التعديل في شروط حسابها وقطعها ووقف سريانها - إنما هي قواعد وأحكام مادية موضوعية - وليست شكلية إجرائية - ذلك أنها تتعلق بسلطة الدولة في العقاب وتنفيذه - إذ أن القانون يعطي الدولة هذه السلطة لتمارسها خلال مدة معينة وإلا فقدتها لعدم جدوى استعمالها - فعلى الدولة أن تمارس سلطتها إزاء المتهم أو المحكوم عليه خلال هذه المدة وإلا تحلل من التزامه وأصبح غير مدين للدولة بشيء - والعلاقة بين الطرفين على هذا الوجه تدخل في الجانب الشخصي لقانون العقوبات من حيث ثبوت أو عدم ثبوت حق الدولة في العقاب - وكذلك فان الحكم بسقوط الدعوى بمضي المدة هو في حقيقته حكم صادر في موضوع الدعوى لان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويترتب على هذا الحكم جميع الآثار المترتبة على الحكم في الموضوع -
(نقض 28/ 6/ 1956 مجموعة الأحكام س 16 رقم 122 ص 524، 20/ 3/ 1959 س 10 رقم 85 ص 377).
الأمر الذي يفيد تعلق القواعد المنظمة للتقادم بالموضوع وليس بإجراءات الدعوى.
وتأسيسا على ذلك فان قوانين التقادم نظرا لكونها موضوعية فتسرى بشأنها قاعدة أن القانون يحكم الوقائع التي تقع في ظله - مع جواز سريان القانون على الماضي إذا كان ذلك في صالح المتهم - وحيث قضت محكمة النقض في الكثير من أحكامها بأن قانون التقادم يطبق من يوم صدوره إذا صدر قانون جديد يقصر مدة التقادم إذا اكتمل بناء عليه تقادم الدعوى - عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - لان العمل عندئذ يصبح غير معاقب عليه - شأنها في ذلك شأن قاعدة القانون الأصلح التي هي قاعدة من قواعد قانون العقوبات بلا جدال - إما إذا كان القانون الجديد يطيل من المدة المقررة للتقادم فلا يطبق على الوقائع التي وقعت في ظل القانون القديم.
(على سبيل المثال: نقض 25/ 3/ 1952 س3 رقم 237 ص638 , 11/ 1/ 1954 س5 رقم 79 ص239).
وقد جاء بمشروع قانون العقوبات المصري لسنة 1967 نص صريح يؤكد موضوعية قواعد التقادم بقوله (إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح).
وبإعمال التكييف القانوني الصحيح وما استقر عليه الفقه والقضاء من أن قواعد التقادم ذات طبيعة موضوعية مادية - وليست شكلية إجرائية يتبين أن الدعوى الماثلة قد انقضت بمضي المدة منذ تاريخ ../ ../ ..... - بعد صدور الحكم الغيابي فيها بعشرين عاما - وهو ذات التاريخ الذي سقطت فيه العقوبة وأصبح فيه هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بنصوص المواد 394 , 528 , 529 إجراءات السالف ذكرها - بما لا يجوز معه الرجوع إلى الدعوى بعد هذا الحكم الذي حاز لقوة الشيء المقضي - وحيث كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها - ولما تبين من عدم صحة ما استند إليه فيما ارتأته من عدم اكتمال المدة المسقطة للعقوبة - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وما صاحبه من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 3/ 1952 س3 رقم 237 ص 638 , 11/ 1/ 1954 س5 رقم 79 ص239, 2/ 12/ 1952 س4 رقم 72 ص180 , 20/ 3/ 1959 س10 رقم 85 ص377 , 15/ 4/ 1963 س14 رقم 320 ص853 , 28/ 6/ 1965 س16 رقم 122 ص524 , الأستاذ الدكتور/ ......................- الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ج1 سنة 2005 ص38 - 39 , ج2 ص1452 وكذلك مؤلفه الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج1 سنة 1996 ص52 , 282 , 320 , 321 , الأستاذ الدكتور/ ......................- شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص11 وكذلك مؤلفه شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1976 ص32 , 128 , الأستاذ الدكتور/ ......................مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1968 ص25 , الأستاذة الدكتورة/ ......................- شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1990 ص28 - 29) الأستاذ الدكتور/ ......................- المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ج1 سنة 1951 ص142 , الدكتور/ ......................- انقضاء سلطة العقاب بالتقادم - رسالة دكتوراه - سنة 1964 ص 81).
2 - خطأ الحكم في تطبيق المادة 532 إجراءات على الدعوى الماثلة: -
وذلك لأنه وعلى الفرض الجدلي بأن قواعد التقادم تعتبر من القواعد الإجرائية وما يترتب على ذلك من عدم انطباق القانون الساري وقت صدور الحكم الجنائي الغيابي على مدة سقوط العقوبة وإنما يطبق القانون رقم 80 لسنة 1997 الذي ينص على انه يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة.
فانه بمراجعة نص هذه المادة وسائر المواد من 528 حتى 535 الواردة بالباب الثامن من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية وحيث يشتمل هذا الباب على قواعد (سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المجني عليه) يتبين أن وقف سريان مدة العقوبة لا يسري على العقوبة الموقعة على الطاعن بموجب الحكم الصادر في .../ .../ .......
وذلك لأنه ووفقا لنص المادة 529 إجراءات تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم الغيابي ووفقا للمادة 532 يوقف سريان هذه المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ - سواء كان قانونيا أو ماديا - ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
ولما كان التنفيذ لا يتصور مباشرة إجراءاته إلا إذا كان هناك حكم يتضمن توقيع عقوبة معينة على شخص المحكوم عليه وكان هذا الحكم سابقا على مباشرة هذه الإجراءات - وبالتالي لا يتصور وجود مانع التنفيذ قبل صدور هذا الحكم.
الأمر الذي يتبين معه انه يشترط - ووفقا لنص المادتين 529 , 532 سألفي الذكر وبطريق اللزوم العقلي - يشترط لوقف سريان المدة المسقطة للعقوبة أن يكون المانع من وقفها
(ومن صور هذه الموانع وجود المحكوم عليه في الخارج) تاليا على وقت صدور الحكم الذي ينشأ بموجبه حق الدولة في التنفيذ.
وعلى ذلك فإذا كان وجود المجني عليه في الخارج سابقا على صدور الحكم - أي سابقا على نشوء الحق في التنفيذ - فان ذلك لا يعد سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة - لا سيما وان وجود الشخص في الخارج - وخصوصا قبل صدور الحكم لا يدل على أن هناك صلة بين الوجود في الخارج وبين الاتهام موضوع الحكم ويؤكد ذلك أن الحكم السابق المنقوض قد برأ الطاعن من تهمة القتل العمد مما جعله يسافر للعمل بالمملكة العربية السعودية قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض مطمئنًا إلى سلامة موقفة - ولكن ما ارتئه الحكم من جعله مانعا يعني أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية على شخص موجود في الخارج سيظل يحمل هذا الوصف (الغيابي) ولن تنقضي الدعوى ولن تسقط العقوبة المحكوم بها طبقا للمادة 394 إجراءات والتي تعتبر استثناء من القواعد العامة في انقضاء الدعوى بمضي المدة المنصوص عليها في المادتين 15 , 16 إجراءات إلا بعد أن يعود بالبلاد وتبدأ مدة السقوط في السريان بعد عودته وقد كان ذلك مقتضيا أن تسري اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الغيابي مدة تقادم الدعوى مما يعد تجاوزا لحدود الاستثناء الذي يقتصر على حالة وجود المحكوم عليه في الخارج بعد صدور الحكم وترتب أثاره عليه فحسب دون من كان موجودا في الخارج قبل صدوره وقبل محاكمته ويكون هذا التجاوز مخالفا لنصوص المواد 15 , 16 , 394 , 529 , 532 إجراءات السالف ذكرها وخطأ في تفسيرها وتطبيقها.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق المادة 532 إجراءات على الطاعن - والتي لا تنطبق عليه لعدم توافر شرط وجود الحكم قبل نشوء حق الدولة في مباشرة تنفيذه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 22/ 5/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 352 ص557 , 2/ 5/ 1938 ج4 رقم 216 ص227 , 22/ 4/ 1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 111 ص538 , 19/ 5/ 1987 س38 رقم 123 ص700 , الأستاذ الدكتور/ ...................... - الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض المرجع السابق ج2 ص1450 - 1453 وكذلك مؤلفه الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - المرجع السابق ص280).
3 - تناقض الحكم في مجال تطبيق أحكام التقادم: -
ذلك أن أسباب الحكم ذكرت أن المشرع ارتأى - وعلى سبيل الاستثناء إخضاع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية للتقادم المسقط للعقوبة خلافا للأصل من حيث خضوعه للتقادم المسقط للدعوى (10 سنوات) - وذلك للحكمة التي ارتأها المشرع من عدم وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده غيابيا في وضع أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده حكم حضوري ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة (20 سنة) - وأضافت أسباب الحكم أن هذا الاستثناء والذي ارتأت انه متعلق بمسألة إجرائية قاصر فقط على مدة التقادم (أي المسافة الزمنية) بمعنى انه إذا صدر قانون جديد متعلق بشروط وكيفية حساب المدة أو قطعها ووقت سريانها - فانه لا يسري إلا على الوقائع اللاحقة على صدوره - وذلك أخذا بالتفسير الضيق للاستثناء في مجال النصوص الجنائية. (ص8)
ومع ذلك فقد جاء الحكم بعد ذلك وخالف مبدأ التفسير الضيق للاستثناء والذي قصره على المدة فقط - واخذ بتفسير آخر موسع بأن طبق على الطاعن الفقرة الثانية من المادة 532 إجراءات والتي أضيفت بالقانون رقم 80 لسنة 1997 الذي جرى العمل به اعتبارا من 25/ 5/ 1997 وحيث أضافت هذه الفقرة اعتبار حالة وجود المحكوم عليه في الخارج من الحالات التي يوقف سريان مدة تقادم العقوبة - وذلك بأن ارتأى الحكم سريان هذه الفقرة على ما سبق من تاريخ إضافتها للمادة 532 السالف ذكرها وانسحب هذا السريان إلى وقت سفر الطاعن إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها قبل صدور الحكم الثاني ضده في .../ .../ ....... - وانتهى من ذلك إلى اعتبار وجوده في الخارج مانعا من سريان مدة سقوط الحكم وذلك رغم ما سبق أن ذكره الحكم من أن القانون الجديد في شأن التقادم لا يسري على الوقائع السابقة على صدوره إلا فيما يتعلق بالمدة فقط - دون حالات الوقف لسريان المدة والتي تسري على الوقائع التالية على صدور القانون الجديد - مما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض والغموض المتعلق بتطبيق قواعد التقادم وسقوط العقوبة بمضي المدة وقواعد سريان القوانين الجنائية من حيث الزمان على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 2/ 1/ 1939 المحاماة س19 رقم 422 ص1068 , 22/ 10/ 1951 مجموعة الأحكام س3 رقم 31 ص75 , 29/ 6/ 1959 س10 رقم156 ص708).
ثانيا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بيانا كافيا - من فعل مادي وقصد جنائي - وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف.
وتطبيقا لذلك فانه من المتعين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري - إذا ما تعدد المتهمون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات للبلاغ بالحادث وما اتخذ فيها من إجراءات ووقت اتخاذها وما أسفرت عنه معاينة مكان الحادث للتحقق من صحة الواقعة على نحو ما رواه شهودها ومطابقتها لباقي الأدلة في الدعوى. - وان تستظهر أسباب الحكم ما إذا كان هناك اتفاق بين المتهمين على الاعتداء على المجني عليه بما يجعلهم جميعا مسئولين عن النتيجة المترتبة عليه أو أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء - وعندئذ تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي ثبت انه اقترفه فحسب - ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله - وان تبين المحكمة الأدلة على وقوع هذا الاتفاق الذي لا يجوز افتراضه وإنما يتعين إثبات وقوعه - وان تبين إصابات المجني عليه وملابسة وإصابات المتهم كما هي ثابتة في تقرير الطب الشرعي وان تبين موقف الضارب من المضروب حسبما جاء بأقوال الشهود وما جاء بتقرير الطب الشرعي وذلك للتحقق من توافقها وتناسقها - وان تبين علاقة السببية بين الفعل المنسوب لكل منهم وبين الوفاة - وان تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وانه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام وان تستظهر توافر ظروف سبق الإصرار بعنصرية الزمني والنفسي بأن تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وان يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج - وان تستظهر توافر ظرف الترصد بعنصرية الزمني الذي يتطلب مرور فترة من الزمن والمكاني الذي يتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما - كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين قيام ركن حيازة وإحراز السلاح الناري لدى من نسب إليه هذا الاتهام وعوقب عليه.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان بلاغ الواقعة للسلطات - مع انه من الثابت من الأوراق انه بينما كان النقيب/ ................. معاون شرطة قسم .......... راجعا من مأمورية إلى القسم قبيل الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم .../ .../ ....... شاهد جمهرة محتشدة في الطريق المؤدي إلى نجع أبو شجرة وتبين له وجود جثة المجني عليه فقام بمعاينتها والتعرف على شخصها ولم يجد هناك شهودا - فحرر محضرا بذلك عرضه على مأمور القسم الذي اثبت على المحضر تعليماته بإخطار الجهات المعنية وقراره بالانتقال مع ضابط المباحث لضبط المتهمين والآلات المستعملة ثم إخطار السيد وكيل نيابة القسم بالواقعة وضبط المتهمين والسلاح وانتقال السيد وكيل النيابة لمعاينة الجثة بمكان الحادث ثم عودته لمقر النيابة حيث عرض عليه المتهمان والمضبوطات والشهود حيث استكمل التحقيق.
وكان يتعين على أسباب الحكم بيان تلك الإجراءات والأوقات التي اتخذت فيها وما أسفرت عنه معاينة النيابة لمكان الحادث لا سيما وان دفاع المتهم قد تمسك في دفاعه بعدم صحة الاتهام وكيديته استنادا إلى انه لم يكن هناك شهود بمكان الواقعة أرشدوا عن المتهمين وساهموا في ضبطهما والأدوات المستعملة في الجريمة - خلافا لما جاء بأقوال هؤلاء الشهود الذين تناقضت أقوال كل منهم في روايات مختلفة كما تناقضت مع أقوال غيرهم من الشهود ومع تقرير الصفة التشريحية على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الواقعة - ومما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين اتفاق الطاعن والمتهم الآخر السابق الحكم عليه على قتل المجني عليه ولا إقامة الدليل على هذا الاتفاق - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته أسباب الحكم من التقائهما واعتداء المتهم الأول (الطاعن) بإطلاق النار على المجني عليه واعتداء الآخر عليه بالبلطة - فقد يكون هذا اللقاء - لو صح - مصادفة أو توافقا وليس اتفاقا - مما يتعذر معه تحديد مسئولية الطاعن وإسناد النتيجة المؤثمة (وفاة المجني عليه) إلى فعله - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين إصابات المجني عليه كما هي واردة بتقرير الطب الشرعي ووصفها كما جاءت بتقرير الصفة التشريحية ولا الملابس التي كان يرتديها ولا إصابة المتهم الآخر (السابق الحكم عليه) والذي وجدت به إصابة في يده اليسرى والذي يرشح لان للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات - وكذلك فان أسباب الحكم قد خلت من بيان اتجاه الطلقات التي أصابت المجني عليه وموقف الضارب من المضروب حسبما جاء بأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة لمكان الحادث ومناظرة الجثة حتى يمكن التعرف على مدى اتفاق أو اختلاف كل من هذه الأدلة مع الأدلة الأخرى وصحة إسناد أفعال الاتهام للطاعن - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال الشهود.
وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما يفيد بان فعل إطلاق النار المنسوب للطاعن هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليه وحيث ترشح الأوراق إلى أن الإصابات الرضية القطعية التي أصابت المجني عليه هي التي أدت إلى وفاته وليس ما نسب إلى أفعال الطاعن (لو صحت) مما يعيب الحكم بالقصور في بيان علاقة السببية بين أفعال الطاعن وبين الوفاة - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بانقطاع هذه العلاقة.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن مما ارتأته من خصومة ثأرية واستعمال الطاعن لسلاح ناري بإطلاق عيارين احدهما عن قرب والمتهم الآخر السابق الحكم عليه لبلطة وهما سلاحان يؤديان إلى الوفاة مع أن ذلك مما لا يعتد به في استظهار قصد قتل المجني عليه لان تعدد الضربات والأداة المستعملة لا يفيد هذه النية - وذلك على فرض صحة فعل إطلاق النار من الطاعن - فضلا عن أن الطاعن ليس طرفا في الخصومة الثأرية وذلك لبعد القرابة بينه وبين القتيل المدعي الأخذ بثأره لأنه واحد من أبناء عمومته - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار نية القتل لدى الطاعن.
وكذلك فان أسباب الحكم قد استظهرت ظرف سبق الإصرار المشدد مما ارتأته من توافر نية القتل لدية التي قصرت أسباب الحكم عن بيانها وذلك فضلا عن قصورها في بيان العنصرين النفسي والزمني اللازمين لتوافر هذا الظرف.
وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما يفيد توافر عنصري الترصد الزمني والمكاني إذ لم تبين الوقت الذي انتظره الطاعن ولا المكان الذي انتظر فيه مرور المجني عليه ولا يغني عن ذلك ما أوردته من الاستدلال على توافر ظرف الترصد من توافر نية القتل التي قصرت عن بيانها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان وقت ارتكاب الجريمة ومكانها وما أسفرت عنه معاينة النيابة له وكان ذلك لازما لاستظهار الركن المادي للجريمة أيضا - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك باستحالة وقوعها على النحو الذي ورد بقرار الإحالة وعدم صحة الاستناد إلى الأدلة القاصرة والمتناقضة التي لا يصح الاستناد إليها في إدانة الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت استظهار ركن حيازة الطاعن لسلاح ناري غير مششخن لدى الطاعن الذي أنكر هذه التهمة وكان هذا السلاح قد ضبط في مكان مجهول لا صلة للطاعن به مما يعيب الحكم بالقصور في بيان جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعن على وجه يتعذر التعرف من خلاله على صحة إسناد وقائع الاتهام له وإدانته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص واستعماله في قتل المجني عليه كما يتعذر أيضا استظهار توافر أركان وعناصر هذه الجرائم وظروفها المشددة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35،، 16/ 10/ 1956 س7 ص1042 , ا 4/ 1/ 1965 س16 ص16 , 2/ 3/ 1965 س16 ص206 , 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص 1174 , 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82 ص388 , 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875 , 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص492 , 11/ 12/ 1978 س29 رقم 190 ص916 وذلك فما يتعلق بجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص نقض 13/ 12/ 1966 س17 رقم 239 ص 1249 , 6/ 2/ 1982 س33 رقم 31 ص 155 , 21/ 2/ 1983 س34 رقم 47 ص248 , 17/ 6/ 1973 س24 رقم 180 ص758).
ثالثا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد علي عبد الكريم عثمان (ص4) وأوردت مضمونا لها ص5 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة السابقة بتاريخ .../ .../ ....... أن المتهم الأول (الطاعن) ظهر فجاه وأطلق النار على المجني عليه وانه لا يعرف الجهة التي ظهر منها وانه لم يشاهد المتهم المذكور يطلق الأعيرة النارية وإنما انتبه إلى العيارين وكان الإطلاق من خلف المجني عليه من مسافة 4 - 5 أمتار حيث انتبه إلى المتهم الذي كان معه فرد صغير وان المجني عليه لم يذكر له من قبل عن وجود خلافات بينه وبين احد من المتهمين - وذلك بعد أن ذكر في التحقيقات أن إطلاق النار كان من المواجهة من مسافة متر.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الأول الذي يدعي انه كان مرافقا للمجني عليه - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الشاهد لتناقضها - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أغفلته من أجزاء هامة تتعلق بالأفعال المنسوبة للطاعن - لتغير وجه السير في الدعوى.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رشاد خلف الله عبد اللطيف (ص4) وأوردت مضمونا لها ص5 على نحو معيب أيضا حيث ذكرت فيما نقلته عنه انه شاهد المتهم يطلق عيارًا ناريا على المجني عليه مع انه ذكر في أقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة بهيئة مغايرة انه سمع صوت الطلقة الأولى ثم التفت فوجد المتهم يحمل الفرد ولم يشاهده وهو يطلق النار ولا يعرف الجهة التي أتي منها - ثم ذكر أن الإطلاق تم من مسافة حوالي نصف متر وكانت المدة بين العيارين دقيقة أو دقيقتين وان المتهم أطلق العيار الثاني على المجني عليه وهو مستلقِ على الأرض على وجهة وأصابه في جنبه.
الأمر الذي يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد وكذلك تحريف تلك الأقوال على نحو يتعذر منه التعرف على حقيقة الواقعة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرقيب/ ...................... من شعبة البحث الجنائي بسوهاج (ص 2) وأوردت مضمونها على نحو معيب (ص 5) حيث اقتطعت منها ما جاء بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة بهيئة مغايرة انه لم يشاهد المتهمين بمكان الحادث وان الموجودين قرروا أن احد المتهمين القي المسدس في حديقة تبعد عن مكان الحادث بمائتي متر حيث قام بضبط فرد في منزل شخص اسمه ...................... بجوار السور وانه قام بلفه داخل قطعة قماش للمحافظة على أثار البصمات الموجودة عليه.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من هذا الشاهد تتعلق بوصف السلاح ومكان ضبطه والآثار الموجودة عليه ومدى تواجد الطاعن بمكان الواقعة مما له اثر في التعرف على حقيقة الواقعة وإسناد الاتهام للطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ......................وشهرته ......................ص 4 وذكرت مضمون أقواله ص 6 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات وأمام المحكمة بهيئة مغايرة أن المتهم مكرم ...................... (الطاعن) كان يجرى ومعه عصا يضرب بها الناس حتى لا يمسكوا به فتمكن هو (الشاهد) من القفز عليه والإمساك به حيث فتشه ووجد معه الطلقتين في حضور المخبر ...................... الذي امسكه معه وكان الناس يقولون انه كان معه طبنجة رماها في الحديقة والمباحث أحضرتها من الحديقة.
الأمر الذي يعيب الحكم لإغفاله أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد لا سيما انه كان يحمل عصا يضرب بها القوم والذي من شانه نفي حمل طبنجة أو مسدس أو فرد وإلقائه في وسط هذه الجمهرة من الناس - وهو ما يتعذر معه التحقق من صحة أقوال هذا الشاهد واتفاقها مع سائر الأدلة.. مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشرطي السري ...................... بالبحث الجنائي بسوهاج ص 4 وأشارت في شانها ص 6 إلى انه شهد بمثل ما شهد به الشاهد الثاني وهذا غير صحيح لان أقوال كل من الشاهدين الثاني والخامس مختلفين - ذلك أن الأخير لم يذكر في أقواله بالتحقيقات ما جاء بأقوال الثاني من وجوده بمكان الحادث وقت إطلاق النار. وإنما ذكر انه كان منصرفا إلى منزلة وسمع إطلاق النار ثم شاهد الناس يتبعون المتهم الأول ويقولون انه رمى الفرد في حديقة فقام بضبطه بمساعدة الشاهد ...................... وان الأخير وضع يده في جيب المتهم حيث عثر على الطلقتين المضبوطتين - ثم عاد هذا الشاهد
(......................) وذكر أمام المحكمة بهيئة مغايرة انه كان يمر بمكان الحادث قبل وقوعه ثم سمع عيارا بعد تركه بمسافة 35 مترا وبعد ثوانٍ سمع صوتًا آخر وتجمهر الناس فشاهد اثنين احدهما ...................... ممسكا بفرد روسي والآخر يمسك بلطه وشاهد الأول يلقى بالفرد في بيت فقام بتحذير النساء من الإمساك بالفرد - ثم امسك بالمتهم وقام هو والمدعو ............... والمدعو ...................... باصطحابه إلى البندر وان المتهم لم يكن معه عصا.
الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد لأقوال الشاهد ...................... والقصور في بيانها لا سيما وان أقواله أمام المحكمة بهيئة مغايرة جاء مختلفا اختلافا جوهريا عما ذكره بتحقيقات النيابة العامة - مما يتعذر معه التحقق من صحة أقوال هذا الشاهد ومن صحة الاستناد إليها في إدانة الطاعن.
6 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب ...................... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة السكة الحديد بسوهاج ص 4 وأوردت مضمونًا لها ص 6 يفيد انه علم من جميع الناس أن المتهم (الطاعن) وآخر سبق الحكم عليه قتل المجني عليه تمكنوا من إمساك هذا الآخر ومعه بلطه.
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الضابط غير صحيح - لأنه ذكر في أقواله بالتحقيقات انه علم من جمع الناس أنهم امسكوا المتهم الآخر ومعه بلطه لأنه اعترف لهم بأنه قاتل لشخص من نجع أبو شجرة أخذًا بثار أخيه وضبطوا معه بلطه وسكينا وقرر لهم انه شارك معه في القتل شخص آخر غيره ولكنهم لم يحددوا هذا الشريك ولا شخصه ولا ما يشير إلى انه هو المتهم الأول الذي تجرى إعادة محاكمته.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى الشاهد قوله أن جمع الناس اسندوا القتل للمتهم الماثل مع أن ذلك لم يرد في أقواله - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد وتحريف أقوال الشاهد - وبما يتعين معه نقضه.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى الشهود الذين استندت إلى أقوالهم في إدانة الطاعن أقوالا لم تصدر عنهم كما أنها اقتطعت من أقوالهم أجزاء هامة متعلقة بكيفية وقوع الجريمة ومدى إمكان إسناد فعلها إلى الطاعن ومدى اتفاقها أو اختلافها مع الأدلة الفنية - مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقية لوقائع الدعوى وعدم إمكان تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س9 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).
رابعا: بطلان الحكم للقصور في بيان الدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والفساد في الاستدلال: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه واتفاقه مع سائر الأدلة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن استنادًا إلى ما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي (ص4) - وجاء في بيان هذا التقرير قولها ص6 (ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعيه رضية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعين اليمنى والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت عن اله راضه ذات حافة حادة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعى بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف بعظمة الأنف وبعظم الوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية الدموية بالعنق وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف دموي - وان السلاح الناري المضبوط هو فرد صناعة محلية ماسورته غير مششخنة يستعمل في إطلاق طلقات عيار 7.7 مللى، 7.62 مم وصالح للاستعمال وانه والطلقة التي ضبطت به قد أطلقا في وقت يتفق وتاريخ الحادث وان إصابتي المجني عليه النارية والتي حدثت من طلقتين إحداهما 6.62 مللي والثانية 7.7 مللي تحدثان من السلاح المضبوط - كما أن إصابات المجني عليه القطعية الرضية تحدث من الضرب بسن البلطة المضبوطة).
فانه يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت فقط جانبا من النتائج التي انتهى إليها التقرير دون بيان نتائج أخرى ودون أن تذكر مضمونه وما احتواه من أسباب - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة ما تضمنه التقرير وما انتهى إليه ومن اتفاق ذلك مع سائر الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن ,.
ومن أهم ما أغفلته واقتطعته أسباب الحكم مما جاء بالتقرير ما يأتي: -
1- أغفلت أسباب الحكم وصف الإصابتين الناريتين ومواضعهما وفتحتي دخول كل من المقذوفين وان الأولى منهما حولها نمش بارودي غزير (مما يشير إلى قرب الإطلاق)
2- أغفلت أسباب الحكم وصف الإصابات القطعية الرضية الحيوية الحديثة وما ترتب عليها مما ظهر من تشريح الرأس والوجه والعنق.
3- أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتقرير من تتبع مسار العيارين الناريين اللذين أصابا المجني عليه على نحو ما ظهر من تشريح الصدر والبطن وموطن استقرار كل من الرصاصتين بجسد المجني عليه.
4- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من وصف لكل من الرصاصتين (المقذوفين) المستخرجتين من جسد المجني عليه وموضع استخراجها.
5- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من وصف لملابس المجني عليه وما جاء بها من ثقوب نارية ونمش بارودي وتمزقات ومواضعها.
6- أغفلت أسباب الحكم وصف الفرد المضبوط لا سيما طول ماسورته (13 سم) وقطر فوهتها (9 مم) ومقبض خشبي (17 سم) وانه يوجد بمؤخرة الماسورة ظرف نحاسي فارغ وكبسولته مفدوغة فدغا جانبيا عيار 7.62 ومحشور بقوة داخل الماسورة ووجود شرخ حديث بطرف الظرف (وهو ما يفيد عدم صلاحية السلاح لاطلاق الطلقات عيار 7.62 مم ومن باب أولى عيار 7.7 مم).
7- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من فحص بلطة وسكين ملوثتين بتلوثات حمراء تشبه الدماء (وليس بلطة فقط) كان قد نسب ضبطهما مع المتهم الآخر (والذي يفيد بان للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات).
8- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من انه بفحص الطلقتين وجدتا من عيار 7.62 كبسولة إحداهما مفدوغة وفارغة نتيجة محاولة إطلاق سابقة فاشلة.
9- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير انه بالكشف الطبي على المتهم الآخر (السابق الحكم عليه) انه وجد به جرح متقيح وحوافية محمرة ومتورمة مستعرضة بالإصبع الصغير لليد اليمنى تعذر معرفة سببه (وهو ما يشير إلى أن لواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات).
10 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير أن الإصابة النارية بيسار الظهر من طلقة لى انفيلد عيار 0.303 من البوصة (7.7 مم) باتجاه من الخلف للأمام من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وان الإصابة الأخرى بيسار الظهر أيضا من طلقة عيار 7.62 مم باتجاه من الخلف واليسار إلى الأمام واليمين وبميل من أسفل لأعلى من مسافة تقدر بحوالي ربع متر.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان الدليل الفني الطبي الشرعي الذي استندت إليه في إدانة الطاعن - على النحو الذي يتطلبه القانون - وذلك على نحو يتعذر معه التعرف على الصورة الحقيقية للواقعة وإمكان إسناد واقعة إطلاق النار على المجني عليه إلى الطاعن وكذلك تعذر التحقق من صحة ما ورد بالتقرير وما انتهى إليه ومدى اتفاقه أو اختلافه مع الأدلة القولية - مما يعد قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744،18/ 3/ 1958 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
خامسا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- دفع الحاضر مع الطاعن بتناقض أقوال الشهود فيما بينها وأيضا مع ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي - وذكر أهم أوجه التناقض ومنها أن الشاهد الأول ...................... ذكر أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه من المواجهة من مسافة متر وذكر في رواية أخرى أن الإطلاق كان من الخلف من مسافة أربعة إلى خمسة أمتار وذكر في رواية ثالثة انه لا يعرف اتجاه الإطلاق - وان الشاهد الثاني ...................... ذكر في روايته انه شاهد الطاعن وهو يطلق النار من مسافة نصف متر على المجني عليه فأصابه في جنبه وهو مستلقي على الأرض وفي الرواية الأخرى لم يشاهده وهو يطلق النار ولا يعرف اتجاه إطلاق النار وان الطاعن كان يحمل عصا يهدد بها الموجودين لمحاولة الفرار - وأيده في واقعة حمل العصا سائر الشهود - وهذا لا يتفق مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن إحدى الطلقتين لي انفيلد عيار 0.303 من البوصة (7.7 مم) باتجاه من الخلف للأمام من مسافة جاوزت الإطلاق القريب وان الإصابة الأخرى من طلقة عيار 7.62 مم باتجاه من الخلف واليسار إلى الأمام واليمين وبميل من أسفل لأعلى من مسافة قريبه حوالي ربع متر - واستخلص الدفاع من ذلك عدم صحة أقوال الشهود وان للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات وان واقعة الاعتداء استعمل فيها سلاحان ناريان وليس سلاح واحد.
وكذلك تمسك دفاع الطاعن بان السلاح الناري المضبوط ليس هو المستعمل في الجريمة وذلك لما أثبته تقرير الصفة التشريحية انه يتعذر تعمير هذا السلاح بالطلقة في مؤخرة الماسورة إلا بطريقة الحشر الذي يؤدى إحداث شرخ بالظرف.
وكذلك تمسك دفاع الطاعن بان وفاة المجني عليه لم تحدث بسبب الإصابتين الناريتين - وإنما بفعل الإصابات القطعية الرضية الأخرى والذي من شانه نفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين وفاة المجني عليه وان وجود أصابه بإصبع المتهم الآخر السابق الحكم عليه وكذلك ضبط سكين وبلطه ملوثتين بالدماء وذلك استنادا إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية مما يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير التي توصلت إليها التحقيقات.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 9 انه من المقرر انه ليس بجازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق وان المحكمة تطمئن إلى ما ذكره الشهود من أن إطلاق عيارين ناريين صوب المجني عليه وان آخر سبق الحكم عليه ببلطة فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وان ذلك تأيد بتحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية وان إصابتي المجني عليه النارية حدثت من طلقتين من السلاح المضبوط وإصاباته القطعية الرضية من سن البلطة المضبوطة.
وهذا الرد غير سديد لأنه لم يفند ما أبداه الدفاع من مظاهر للتناقض ثابت بالأوراق ولم تتعرض للتدليل على نفى هذا التناقض - فضلا عن انه لم يرد بالتقرير أن سلاح والبلطة المضبوطين هما اللذان حدثت إصابات المجني عليه باستعمالهما - وإنما جاء بالتقرير انه باستعمالهما أو مثلهما.
ومن ثم يكون رد أسباب الحكم على دفع الطاعن بالتناقض فيما بين أقوال الشهود وتناقضها أيضا مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية خاليا مما يفيد عدم التناقض من جماع الأدلة ألقوليه مع الدليل الفني وخاليا من المواءمة والتوفيق بينهما - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 10/ 2/ 1964 س15 ص126 , 25/ 10/ 1965 س16 ص739 , 2/ 11/ 1965 س16 ص974 , 8/ 10/ 1962 س13 ص610 , 27/ 11/ 1950 س2 رقم 103 ص276 , 22/ 1/ 1968 س19 رقم 14 , 29/ 4/ 1968 س19 رقم 107 , 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168 , 14/ 11/ 1967 س18 رقم 231 , 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144).
2- تمسك دفاع الطاعن بافتعال الشرطة للأدلة ودفع شهود من أقارب المجني عليه للإدلاء بأقوالهم لم يشاهدوا الواقعة - وأقام الدليل على ذلك بقوله انه ثبت من الأوراق أن وقائع البلاغ بدأت أثناء عودة النقيب ...................... معاون شرطة قسم سوهاج من مأمورية تنفيذ قرار النيابة شاهد جمهرة محتشدة في بداية الطريق المؤدى إلى نجع أبو شجرة وبالاستفسار من الموجودين أفادوا بوجود جثة المجني عليه فقام بمناظرتها والتعرف على شخصية القتيل من واقع بطاقته الشخصية وأجرى تعيين حراسة عليها ولم يكن هناك ثمة شهود أو متهمين - وحرر الضابط محضرًا بذلك الساعة الثالثة من بعد ظهر 20/ 10/ 1973 - وأشر مأمور القسم على المحضر بقيامه مع ضابط المباحث لضبط المتهمين والآلات المستعملة - وفي الساعة الخامسة والربع من مساء نفس اليوم توجه مأمور القسم لمنزل السيد وكيل النيابة لإبلاغه شفويا وبأنه تم ضبط المتهمين والسلاح الناري الذي أطلقه المتهم الأول. فانتقل السيد وكيل النيابة لمعاينة الجثة بمكان الحادث في الساعة الخامسة والنصف مساء - ولم يجد أحدا من الشهود بمكان الحادث إلا أن معاون المباحث اخبر سيادته بان الشهود موجودين بقسم الشرطة وكذلك الأداة المستخدمة - فانتقل السيد وكيل النيابة لمقر النيابة لاستكمال التحقيق حيث عرض عليه المتهمان والمضبوطات والشهود في الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء نفس اليوم - واستند دفاع الطاعن من هذه الوقائع إلى انه لم يكن هناك شهود بمكان الواقعة وانه لم يتم ضبط المتهمين حال محاولتهما الفرار لان الحادث الذي وقع ما بين الساعة الثانية والثالثة ظهرا ولم يكن هناك شهود أو متهمون حين عرض محضر معاون الشرطة وهو أول من كان موجودا من رجال الضبط بمكان الحادث واثبت المأمور على المحضر بأنه سيقوم وضابط المباحث للضبط وبتكليف نائب المأمور بإخطار المديرية وإدارة البحث الجنائي ثم بعد ذلك في الساعة الخامسة والربع انتقل المأمور لمنزل السيد وكيل النيابة وأخطره بالحادث وبضبط المتهمين والسلاح - أي تم ضبط المتهمين والسلاح بعدما يزيد عن ثلاث ساعات وليس على مسرح الجريمة والأحداث كما ادعى الشهود - مما يؤكد افتعال الشرطة للأدلة - والذي يؤكده أيضا تناقض أقوال كل من هؤلاء الشهود فيما بينها وبين الشهود الآخرين وأيضا تناقضها مع تقرير الصفة التشريحية.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام بافتعال الأدلة ولم ترد عليه أو تفنده بما ينفيه - ولو أنها أولته ما يستحقه من الفحص والتمحيص لتغير وجه الدعوى - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعبن معه نقضه.
(نقض 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 1082، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883)

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن قد بلغ من الكبر عتيًا - إذ قارب سنه من السبعين - وهو يعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجها وهو يمضى العقوبة بالسجن - وكان من أسباب عودته للبلاد علاجه منها - بعد أن أمضى مدة تقارب الربع قرن عمل فيها بالمملكة العربية السعودية ليكتسب ما ينفق منها على أهله ثم عاد ليستريح من عناء ما كابده من مشقة العمل في الغربة - وكان قد سافر إليها مطمئنًا إلى سلامة موقفة دون أن يدور بخلده أن حكمًا غيابيًا سيصدر ضده بعد أن صدر الحكم الأول المنقوض ببراءته من تهمة القتل وتمضيته مدة العقوبة المحكوم بها عن تهمة إحراز ذخيرة بدون ترخيص - وحيث فوجئ بقبض السلطات عليه عند عودته بميناء نويبع البحري - وهو ما لم يكن يتوقعه.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارا صحية وأدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما قضى بقبول الطعن بالنقض الماثل وهو ماضٍ في تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومحاكمة الطاعن.

والله ولى التوفيق،،،