الوقائع المصرية فى 30 مارس سنة 1954 - العدد 25مكرر ( أ )

قانون رقم 172 لسنة 1954
بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية ومكتب
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقع عليها بالقاهرة فى 10 فبراير
سنة 1954

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والموقع عليها بالقاهرة فى 10 فبراير سنة 1954
صدر بقصر الجمهورية فى 25 رجب سنة 1373 (30 مارس سنة 1954)