الجريدة الرسمية فى 27 نوفمبر سنة 1958 - العدد 38

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1475 لسنة 1958
بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 104
الخاصة بإلغاء العقوبات الجنائية على فسخ عقد العمل (للسكان الوطنيين) لسنة 1955

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - الموافقة على انضمام الجمهورية العربية المتحدة (الإقليم المصرى) إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 104 الخاصة بالغاء العقوبات الجنائية على فسخ عقد العمل (للسكان الوطنيين) التى أقرها مؤتمر العمل الدولى فى 21 يونيه سنة 1955، وتفويض السيد نائب وزير الخارجية فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1378 (23 نوفمبر سنة 1958)