الجريدة الرسمية فى 14 أبريل سنة 1960 - العدد 85

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 498 لسنة 1960
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية المتحدة
إلى بعض اتفاقيات العمل الدولية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد نائب وزير الخارجية؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقيات العمل الدولية الآتية:
(1) الاتفاقية رقم 1 لسنة 1919 الخاصة بتحديد ساعات العمل بثمانى ساعات فى المؤسسات الصناعية.
(2) الاتفاقية رقم 14 لسنة 1921 الخاصة بتطبيق الراحة الأسبوعية فى المحلات الصناعية.
(3) الاتفاقية رقم 17 لسنة 1925 الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.
(4) الاتفاقية رقم 18 لسنة 1925 الخاصة بالتعويض عن أمراض المهنة.
(5) الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور.
(6) الاتفاقية رقم 30 لسنة 1930 الخاصة بتنظيم ساعات العمل فى التجارة والمكاتب.
(7) الاتفاقية رقم 111 لسنة 1958 الخاصة بالتفرقة العنصرية فيما يختص بالاستخدام والمهنة.
وفوض السيد نائب وزير الخارجية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960)