الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1963 - العدد 100

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 50 لسنة 1963
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة
ومستخدميها وعمالها المدنيين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين والادخار والمعاشات لموظفى وزارة الأوقاف؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛
وعلى القانون رقم 381 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى المجالس البلدية ومجالس المديريات؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 باصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المكافآت والتأمينات والتعويضات لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة فى المعاش؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2139 لسنة 1960 بإصدار لائحة استبدال المعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 694 لسنة 1961 فى شأن تعديل اسم مصلحة التأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1962 بالإذن لوزير الخزانة فى استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 - يقصد بالمنتفعين فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والمستخدمون والعمال المنصوص عليهم فى المادة 1 من القانون المرافق.
مادة 3 - تسرى أحكام المواد 11 و12 و14 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 (الفقرة الثالثة والرابعة) و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و35 و36 و37 و42 و46 و47 و54 و59 و61 و62 و63 و64 و68 و70 و74 من القانون المرافق على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين فى الأزهر المشار إليها.
ويقتطع من المرتبات الأصلية لأولئك الموظفين لحساب الجهات الملتزمة بمعاشاتهم ومكافآتهم طبقا للقوانين المذكورة اشتراكات تأمين ومعاشات قدرها 10% بدلا من الاشتراكات المقررة قبل العمل بهذا القانون.
وتلتزم هذه الجهات أداء المعاشات والمكافآت ومبالغ التأمين إلى مستحقيها.
مادة 4 - تسرى أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بأحكام القوانين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها.
وتسرى أحكام المواد 29 و30 و31 و32 و33 و36 و37 و47 و59 و62 و63 و64 من القانون المرافق والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بالقانون المذكور على المستحقين عن المعاملين بأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 28 لسنة 1913 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1930 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر المشار إليها.
وتسرى أحكام المواد 27 و29 و36 و37 و46 و47 و58 و59 و62 و63 و64 و69 و74 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
مادة 5 - فى تطبيق أحكام المواد المشار إليها فى المادتين السابقتين يقصد بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو بالصندوق وزارة الخزانة أو الوزارات والمصالح المختصة حسب الأحوال.
مادة 6 - تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات التى تعدها الدولة وتحمل الخزانة العامة أو صندوق التأمين والمعاشات أعباء مالية على وزارة الخزانة ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
مادة 7 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه يعتبر منتفعا بأحكامه الموظفون المعينون بمربوط ثابت أو بمكافأة شاملة فى الميزانيات المنصوص عليها فى القانون المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادة 62 من القانون المرافق فيعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل به. والفقرة الثالثة من المادة 21 فيعمل بها اعتبارا من أول مايو سنة 1960
واستثناء من أحكام المادة 4 تزاد اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون، أنصبة المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى المادة 4 بمقدار الثلث دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم، كما يخصم من الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية. ولا يسرى هذا الحكم إلا بالنسبة للمستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها الذين نشأ استحقاقهم قبل العمل بهذا القانون.
وعلى وزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)