الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر سنة 1963 - العدد 255

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 148 لسنة 1963
بإخضاع بعض الشركات للقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 الشركات والمنشآت الموضحة بالكشف المرافق.
مادة 2 - تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها - التى تؤول إلى الدولة بمقتضى المادة السابقة - إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الإسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية.
مادة 3 - يحدد سعر السندات المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى:
( أ ) الشركات التى كانت أسهمها متداولة فى البورصة قبل العمل بالقانونين رقمى 118، 119 لسنة 1961 المشار إليهما، ويتم تحديد سعر سنداتها حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل العمل بهذين القانونين.
(ب) الشركات التى شكلت لجان لتقييم رؤوس أموالها تنفيذ للقانونين المشار إليهما، ويحدد سعر سنداتها على أساس ما قررته لجان التقييم، على أنه بالنسبة إلى الشركات التى تم إدماجها وشكلت لجان لتقييمها بمناسبة الإدماج فيحدد سعر سنداتها على أساس ما قررته هذه اللجان.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1383 (7 نوفمبر سنة 1963)