الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1963 - العدد 180

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 77 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 فى شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت الآتية:
شركات جديدة:
(1) شركة النيل للنقل والتجارة (عوض اسحق وشركاه).
(2) شركة نهضة مصر (الأسيوطى).
(3) المكتب الهندسى والتجارى المصرى الحديث (عبد الوهاب صالح وشركاه).
(4) شركة الصعيد الأقصى للنقل والتجارة.
(5) شركة النيل للنقل والتجارة (صمويل حنا عبد السيد بشاى وشركاهم بالفيوم).
(6) شركة الشرقية للنقل المشترك بمنيا القمح.
(7) شركة ورثة نيقولا فانيدس بالمنيا.
(8) شركة عبده اسحق الجمال للنقل بالمنيا.
(9) شركة المنيا ومغاغة للنقل (يوسف وبنيامين ديمترى بشارة وأولادهما).
(10) منشآت عبده وحسن وحسين يوسف الصواف.
(11) منشآت عوض اسحق وزوجته وأولاده.
(12) شركة الجمل للنقل.
(13) منشأة أراكسدجيان ومنشأة أراكسدجيان وشركاه.
(14) شركة بشير أحمد خليل وشركاه.
(15) شركة الدلتا التجارية لنقل البترول بطنطا (السيد إبراهيم زينهم).
(16) شركة فيليب جرجس حبشى بطنطا.
(17) ف. ديامنتى وشركاه.
(18) منشآت انطوان ديامنتى وزوجته لنقل البضائع والمواد البترولية (المؤسسة المستقلة للنقل والتجارة).
(19) عطايا وشركاه (جابى عطايا).
(20) عزيز سامى وشركاه.
(21) شركة نادية للنقل (ميشيل كافورى).
(22) شركة مصر للنقل والملاحة.
شركات سبق ضمها للجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 (بعد إدماجها):
(1) شركة النيل العامة للطرق والكبارى.
(2) شركة النيل العامة للانشاء والرصف.
(3) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
شركات سبق ضمها للقطاع العام:
(1) منشأة المقاول عبد الرحمن كرشه.
(2) شركة محمد السيد عبد الرؤوف وإخوته.
(3) الشركة الوطنية للمقاولات (المصدر وأبو شعبان).
(4) شركة مقاولات سيناء (رفاعى).
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى على الشركات والمنشآت المبينة فى المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس 1963)