الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1985 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 202 لسنة 1985
بشأن الموافقة على اتفاقية الهيئة الدولية لمنتجى
القطن المحررة فى بلجراد بتاريخ 10 يونيه 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قــــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية الهيئة الدولية لمنتجى القطن المحررة فى بلجراد بتاريخ 10 يونيه 1983 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1405 (30 مايو سنة 1985)