الجريدة الرسمية فى 29 مايو سنة 1969 - العدد 22

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 28 لسنة 1969
بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة فى القانونين رقمى 156
لسنة 1960 - بتنظيم الصحافة - و151 لسنة 1964
- بشأن المؤسسات الصحفية - من أداء ما لم يسدد
من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة
عليها حتى 31/ 12/ 1968

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعفى المؤسسات الصحفية المبينة فى القانونين رقمى 156 لسنة 1960، 151 لسنة 1964 المشار اليهما من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1389 (19 مايو سنة 1969)