الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)

قانون رقم 62 لسنة 1969
بتقرير بعض التيسيرات لممولى الضريبة على العقارات المبنية
(وضع استثناء من حكم المادة 25 من القانون رقم 56
لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من حكم المادة 25 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية تقسط ضريبة العقارات المبنية والضريبة الاضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى وأجرة الخفراء المستحقة عن سنة 1968 والسنوات السابقة عليها والتى تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من يناير سنة 1970 ويؤدى كل قسط من الضريبة السنوية وفقا للقواعد وبالأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة.
مادة 2 - يوقف تطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على ممولى محافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس من تاريخ العمل به وحتى تاريخ إزالة آثار العدوان وعودة الظروف الطبيعية إلى حالتها بالمحافظات المذكورة ويصدر قرار من وزير الخزانة بتحديد التاريخ المذكور.
مادة 3 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)