الجريدة الرسمية فى 15 يناير سنة 1970 - العدد 3

قانون رقم 4 لسنة 1970
بالغاء القانون رقم 139 لسنة 1963 فى شأن إيقاف العمل
بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يلغى القانون رقم 139 لسنة 1963 فى شأن إيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1389 (14 يناير سنة 1970)