الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1970 - العدد 51

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1964 لسنة 1970
بتفويض وزير السياحة فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد
إجراءات الترخيص بممارسة مهنة الإرشاد السياحى وفقا
لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين
السياحيين

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1966 بتنظيم وزارة السياحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض وزير السياحة فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد اجراءات الترخيص بممارسة مهنة الإرشاد السياحى وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1390 (23 نوفمبر سنة 1970)