الجريدة الرسمية فى 7 يناير سنة 1971 - العدد الأول

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 97 لسنة 1970
بالموافقة على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت
للأجهزة العلمية الموقع عليها فى بروكسل بتاريخ 11 يونيه
سنة 1968 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الأمة؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للأجهزة العلمية الموقع عليها فى بروكسل بتاريخ 11 يونيه سنة 1968، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1389 (14 يناير سنة 1970)