الجريدة الرسمية فى 30 سبتمبر سنة 1971 - العدد 39

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1971
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالازهر؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات الموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بالمادتين 16 و21 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 16 - تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط المرتبات أو الأجور المحسوبة وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش بشرط ألا تجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط.
وفى حساب مدة الخدمة تعتبر كسور شهرا كاملا".
"مادة 21 - يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش فى الشهر بما فى ذلك الإضافات ما يلى:

الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 150 جنيها
نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 110 جنيهات
باقى المنتفعين 100 جنيه

ويكون الحد الأدنى للمعاشات - فى غير حالة الاستقالة - بالنسبة للمنتفع ثلاثمائة وستون قرشا بما فى ذلك الإضافات.
وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره خمسمائة مليم لكل منهم بما فى ذلك الإضافات وبشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المنتفع بما فى ذلك الإضافات".
"مادة 26 - مع مراعاة أحكام العودة للخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون تحسب مدة الخدمة السابقة لتاريخ الانتفاع بنظام التأمين والمعاشات ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش والتى لم يؤد عنها المنتفع اشتراكا بواقع 1/ 75 من متوسط المرتبات والأجور المنصوص عليها بالمادة 15
فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك مضافا إليها المدة المحسوبة وفقا للفقرة السابقة المدة التى تعطى الحق فى المعاش وفقا لأحكام هذا القانون يستحق المنتفع مكافأة عن كل سنة من سنوات المدة السابقة بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها بالمادة 25".
مادة 2 - مع مراعاة أحكام الحد الأقصى المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ترفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
فإذا قل المعاش بعد هذه الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 50 لسنة 1963 رفع المعاش إلى هذا القدر.
وإذا قل معاش من استحق الحد الأقصى للمعاش وفقا للمادة 22 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه بعد الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون سالف الذكر رفع معاشه إلى هذا القدر.
مادة 3 - تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التى يسرى على أساسها المعاش فى تلك القوانين.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)