الجريدة الرسمية فى 21 أكتوبر سنة 1971 - العدد 42

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2551 لسنة 1971
بشأن تسليم بعض الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية الأموال
والممتلكات التى لم يكونوا قد تلقوها عن الخاضع الأصلى،
وثمن ما بيع منها طبقا لعقود البيع ووفقا لما اعتدت به اللجنة
المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1085 لسنة 1971 وذلك
استثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع
الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1969 بتقرير حكم استثنائى من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1915 لسنة 1967؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية فى 10 مايو سنة 1969 بشأن التسليم العينى لبعض الأراضى الزراعية المملوكة للأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية؛
وبناء على مذكرة السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المؤرخة فى 9 سبتمبر سنة 1971؛

قـرر:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه تسلم إلى الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والواردة أسماؤهم فيما بعد وعددهم 43 شخصا - الأموال والممتلكات التى لم يكونوا قد تلقوها عن الخاضع الأصلى أو ثمن ما بيع منها طبقا لعقود البيع وذلك وفقا لما اعتدت به اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1085 لسنة 1971 على أن يراعى فى هذا التسليم:
( أ ) عدم رد الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للخاضعين المذكورين والتى سبق توزيعها على صغار المزراعين بالتمليك أو تم ربط أقساط تمليك بالنسبة لها.
(ب) الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة لهؤلاء الخاضعين وتم تأجيرها لصغار المزارعين تسلم إليهم محملة بعقود الإيجار.
مادة 2 - يلتزم الأشخاص الخاضعون للحراسة بالتبعية المفرج لهم عن أموالهم السالفة الذكر بسداد الالتزامات المستحقة عليهم التى لا تغطيها أموالهم الأخرى التى خضعت للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وعليهم - قبل استلامهم لهذه الأموال - رد سندات التعويض التى تكون قد سلمت لهم لقاء الأموال المفرج عنها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1391 (6 أكتوبر سنة 1971)