الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية (تعديل للمادة 16
من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها
وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1971 فى شأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 16 - تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط المرتبات أو الأجور المحسوبة وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش بشرط ألا يجاوز أربعة أخماس ذلك المتوسط.
فإذا زاد المعاش عن صافى المرتب أو الأجر الشهرى الأخير خفض إلى هذا القدر.
ويقصد بالمرتب أو الأجر فى تطبيق حكم الفقرة السابقة المرتب أو الأجر الأصلى المستحق بالكامل مخصوما منه اشتراكات التأمين والمعاشات وكذلك الضرائب المستحقة على المنتفع عن هذا المرتب أو الأجر".
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه المعاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التى يسوى على أساسها المعاش فى تلك القوانين.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)