الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1971 - العدد 52

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3040 لسنة 1971
باستثناء أموال وممتلكات المرحوم/ حسن بن على إبراهيم وعائلته
من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة
عن بعض الأشخاص

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شأن رفع الحراسة عن بعض الأشخاص؛

قـرر:

مادة 1 - تستثنى أموال وممتلكات المرحوم/ حسن بن على إبراهيم وعائلته من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1391 (16 ديسمبر سنة 1971)